الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

65

تحرير المجلة ( ط . ج )

ولو مات الأب فهي أحقّ بولدها إلى بلوغه ، وإذا مات الأبوان فالحضانة للجدّ ، وإذا فقد فللأقرب فالأقرب . والظاهر أنّه لا أجرة للحضانة ، بل هو إرفاق بالأمّ . نعم ، يلزم على الأب بذل لوازم التربية ، كأجرة غسل الثياب ونحوها . وحيث انتهى الكلام من الأحكام المشتركة بين المتعة والدوام فلنذكر ما يخصّ كلّ واحد منهما .